مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 10
يمكن المستورد أو ممثله المؤهل أن يودع طعنامبر را قانونا لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عندما يعارض سبب رفض دخول المنتوج، ويدون ذلك في محضر الاستماع.
يودع الطعن في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإخطار برفض دخول المنتوج.