مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثاني — مهام الجيراك
المادة 6
تودع طلبات الاعتماد لدى "الجيراك" ، مرفقة بالوثائق الآتية :
تصريح بالاكتتاب نطاق الاعتماد استمارة بيانات عن الهيئة.