الفصل الثاني — مهام الجيراك
المادة 4
تتمثل مهمة ألجيراك الرئيسية، في اعتماد كل هيئة تقييم المطابقة .
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
وضع القواعد والإجراءات المتعلقة باعتماد هيئات تقييم المطابقة 11 ديسمبر سنة 2005 م
- فحص الطلبات وتسليم مقررات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الملائمة
- القيام بتجديد و تعليق وسحب مقررات اعتماد هيئات تقييم المطابقة
- إعداد برامج دورية تتعلق بتقييم المطابقة
- إبرام كل الاتفاقيات والاتفاقات ذات العلاقة ببرامج نشاطها، مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمساهمة في الجهود المؤدية إلى إبرام اتفاقات الاعتراف المتبادل تمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية والجهوية المماثلة، نشر المجلات والنشريات المتخصصة المتعلقة بموضوعها وتوزيعها.