مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-111 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتعلق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة.