مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يرسل المدير العام لألجيراك الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتقييس. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م