مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 20
ترسل الحصائل وحسابات النتائج وتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.