مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الهيئة الجزائرية للاعتماد و تدعى في صلب النص " الجيراك ".
تخضع الجيراك للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.