الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية الجيراك على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها، القروض، إعانات تبعات الخدمة العمومية كما هو منصوص عليها في دفتر الشروط المعد سنويا بناء على اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالتقييس ووزارة المالية الهبات والوصايا .
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف الجيراك،
- الأعباء المترتبة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.