مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية ألجيراك وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
أ) يحضر مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الجيراك، ب يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة ببرنامج نشاط الجيراك ،
ج) يمكنه تفويض إمضائه لمساعديه، تحت مسؤوليته، في حدود صلاحياتهم، د يسهر على الحفاظ على ممتلكات الجيراك.