الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
توجه الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، مصحوبة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس وكذا كل الوثائق المتعلقة بموضوع الاجتماع.
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ ، مهما يكن عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تدون المداولات في محضر ، يمضى من رئيسه ويسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما.