الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يمكن مجلس الإدارة، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالفصل في الطعون التي ترفعها هيئات تقييم المطابقة، قصد إعادة النظر في كل المقررات المتخذة من طرف الجيراك، فيما يخص :
رفض قبول طلب الاعتماد رفض القيام بالتقييم الطلبات المتعلقة بالقيام بأعمال تصحيحية، تعديلات حقل الاعتماد
- المقررات المتعلقة برفض الاعتماد أو تعليقه أو سحبه ،
- كل التدابير الأخرى التي من شأنها أن تشكل عائقا في الحصول على الاعتماد.
تكون مقررات لجنة الطعن نافذة بالنسبة للهيئة.
تتشكل لجنة الطعن من أخصائيين ومدققين مثبتين.
يوضح النظام الداخلي الذي يعده مجلس الإدارة تنظيم لجنة الطعن المذكورة أعلاه، وسيرها وكذا كيفيات دفع مرتبات أعضائها.
يقدم طلب الطعن خلال مدة شهر واحد، على الأكثر بعد استلام القرار إلى أمانة مجلس الإدارة .