الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
- مشاريع وبرامج التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى مشروع البرنامج السنوي لنشاطات الجيراك ومشروع الميزانية المتعلقة به
- تقرير عن النشاطات والحصائل المالية وحسابات النتائج،
- النظام الداخلي لألجيراك،
- الاتفاقية الجماعية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع اتفاقات الاعتراف المتبادل
- إقامة العلاقات وتبادل الخبرات مع الهيئات الأجنبية المماثلة الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات وكل العقود الأخرى التي تلزم الجيراك
- التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير نظام الاعتماد،
- كل اقتراحات المدير العام المتعلقة بتنظيم الجيراك وسيرها.