مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الثاني — تنظيم تقييم المطابقة وسيرها
المادة 9
يمكن هيئات تقييم المطابقة لإثبات كفاءتها ، اللجوء إلى طلب اعتماد من الهيئة الوطنية المختصة. ويتعين عليها لهذا الغرض أن تستوفي شروط الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية التي تقتضيها المواصفات الوطنية. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م