مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الثاني — تنظيم تقييم المطابقة وسيرها
المادة 7
تتمثل نشاطات الإشهاد على المطابقة في إصدار ضمان مكتوب لمطابقة مواصفة أو لائحة فنية أو عموما مرجع مؤسس على نتائج التحليل و / أو التجربة في المخبر أو على تقرير تدقيق أو أكثر.