مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الثاني — تنظيم تقييم المطابقة وسيرها
المادة 5
يتمثل نشاط المخابر على الخصوص في خدمات الاختبار والتجربة والقياس والمعايرة وأخذ العينات والفحص والتعرف والتحقق والتحليل التي تسمح بالتحقق من المطابقة مع المواصفات أو اللوائح الفنية أو متطلبات خصوصية أخرى.