الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
1 - الإشهاد على المطابقة : تأكيد طرف ثالث على أن المتطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص، تم احترامها.
2 - الاعتماد : اعتراف رسمي من طرف ثالث بأن هيئة تقييم المطابقة تملك الكفاءة لإنجاز نشاطات خاصة مرتبطة بتقييم المطابقة.
3 - علامة المطابقة : علامة محمية، توضع أو تسلم، حسب قواعد نظام الإشهاد على المطابقة، تبين بدرجة كافية من الثقة أن المنتوج أو المسار أو الخدمة المؤشرة مطابقة لمواصفة أو كل وثيقة تقييسية خصوصية أخرى.
4 - المتطلبات الخصوصية : الحاجات أو الرغبات المقدمة في وثائق تقييسية كاللوائح والمواصفات والخصوصيات التقنية ، 11 ديسمبر سنة 2005 م