مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الرابع — الإشهاد الإجباري على مطابقة المنتجات
المادة 15
يجب أن تحمل المنتوجات المستوردة المذكورة في المادة 13 أعلاه، علامة المطابقة الإجبارية التي تسلمها الهيئات المؤهلة لبلد المنشأ والمعترف بها من المعهد الجزائري للتقييس.
يمنع دخول المنتوجات التي لا تحمل علامة المطابقة الإجبارية وتسويقها داخل التراب الوطني.