مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الرابع — الإشهاد الإجباري على مطابقة المنتجات
المادة 13
تخضع المنتوجات الموجهة للاستهلاك والاستعمال التي تمس السلامة والصحة والبيئة إلى إشهاد إجباري طبقا للتشريع المعمول به.
يفرض الإشهاد الإجباري دون تمييز على المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة.