مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الثالث — إجراءات الإشهاد على مطابقة المنتجات وخصائص العلامات الوطنية للمطابقة
المادة 11
تسلم الهيئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لتقييم مطابقة المنتوجات، وثائق إثبات المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية الملائمة، أو رخص حق استعمال علامات المطابقة.