الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الثاني — المعهد الجزائري للتقييس
المادة 7
يكلف المعهد الجزائري للتقييس، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات،
- إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس السهر على تنفيذ البرنامج الوطني للتقييس ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس تسيير نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة،
- - - ضمان تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس، التي تكون طرفا فيها.
تحدد المهام الأخرى للمعهد الجزائري للتقييس في قانونه الأساسي. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 7 : تعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، وإمّا عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة ." 15 ديسمبر سنة 2016 م