مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الأول — المجلس الوطني للتقييس
المادة 6
يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورات عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس الوطني للتقييس أن يجتمع في دورات غير عادية ، زيادة على الدورات العادية.
ويصادق المجلس الوطني للتقييس، بالأغلبية المطلقة، على التوصيات والآراء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، في نظامه الداخلي.