الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دليل إعداد اللوائح الفنية
1 - الهدف يهدف هذا الدليل إلى تحديد الكيفيات العملية لإعداد ونشر اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، قصد ضمان مطابقتها مع أحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.
2 - ميدان التطبيق تخص أحكام هذا الدليل المنتجات الصناعية والفلاحية.
3 - الكيفيات العملية لإعداد مشاريع اللوائح الفنية تعود المبادرة بإعداد مشاريع اللوائح الفنية للدائرة الوزارية المعنية.
يجب أن لا ينجر عن اللائحة الفنية آثار من شأنها إحداث عوائق تقنية غير ضرورية للتجارة.
تؤسس اللوائح الفنية على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج، وفق خصوصيات استعماله، بدلا من تصميمه أو خصائصه الوصفية.
لا تعد اللائحة الفنية إلا لتحقيق هدف شرعي.
تتمثل الأهداف الشرعية على الخصوص فيما يأتي :
الأمن الوطني،
- الوقاية من الممارسات التي تؤدي إلى التغليط حماية صحة الأشخاص وسلامتهم حماية حياة الحيوانات أو صحتها، الحفاظ على النباتات الحفاظ على البيئة.
من أجل تقييم المخاطر المرتبطة بالأهداف الشرعية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، العناصر الملائمة الآتية :
- المعطيات العلمية المتوفرة المعطيات التقنية المتوفرة تقنيات التحويل المترابط، الاستعمالات النهائية المنتظرة للمنتجات.
عندما يكون اللجوء إلى اللائحة الفنية ضروريا، يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعدادها أن تأخذ بعين الاعتبار المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو عناصرها الملائمة، كأساس لمشروع اللائحة الفنية. غير أنه يمكن الدائرة الوزارية الاستغناء عن هذه المواصفات أو مشاريع المواصفات، إذا اتضح عدم ملاءمتها.
4 - التحقق يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة الفنية التحقق من وجود المواصفات أو مشروع المواصفات الدولية الملائمة لدى المعهد الجزائري للتقييس.
بناء على طلب من القطاع الوزاري المعني، يقدم المعهد الجزائري للتقييس، نص المواصفات أو مشاريع المواصفات الوطنية و/أو الدولية الملائمة، وكذا اللوائح الفنية التي تتناول نفس الموضوع وتهدف إلى تحقيق نفس الهدف.
يوفر المعهد الجزائري للتقييس، أيضا، الوثائق والمواصفات والدليل الدولي، وعلى الخصوص طرق الاختبار المتعلقة بتقييم المطابقة، وكذا طرق الإثبات المحتملة، وعلامات الإشهاد على المطابقة الموجودة في البلدان الأعضاء الأخرى والمتعلقة بالمنتجات المعنية.
نموذج لائحة فنية جزائرية رقم تتعلق عرض الأسباب الدائرة الوزارية المبادرة :
الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :
1 - التأشيرات تجب الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي استعملت كمرجع قانوني لإعداد اللائحة التقنية (القانون المتعلق بالتقييس، القانون المتعلق بحماية المستهلك........
2 - موضوع ومجال التطبيق ذكر خصوصيات المنتوج الصناعي أو الفلاحي وطرق التصنيع أو خصائص استعمال المنتوج المعني باللائحة الفنية.
3 - مصادر التوثيق والتقييس ذكر المصادر التوثيقية ذات الطابع العلمي والتقني واللوائح الفنية الموجودة، وكذا المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية، المتضمنة للمعلومات والمعطيات التي أعدت على أساسها اللائحة الفنية.
4 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها الإشارة بصفة دقيقة إلى المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية وكذا حماية المصلحة العامة. ويجب أن تحرر اللوائح الفنية بطريقة تسمح بتحديد ما إذا كانت هذه المتطلبات قد احترمت.
5 - إجراءات تقييم المطابقة الإشارة إلى وسائل الإثبات لإبراز مطابقة اللائحة الفنية مع المتطلبات المنتظر استيفاؤها، وكذا الوسائل المقبولة للإشهاد على المطابقة.
6 - الملاحق قصد تسهيل عملية تطبيق اللائحة التقنية، يمكن الدائرة الوزارية المبادرة بها، تقديم كل المعلومات الإضافية.