مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الرابع — إجراءات تقييم المطابقة
المادة 31
تؤسّس إجراءات تقييم المطابقة على المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو على اللوائح الفنية المعادلة لها الصادرة عن دولة عضو في معاهدة تكون الجزائر طرفا فيها. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)