مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثالث — إعداد اللوائح الفنية
المادة 27
باستثناء حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، تمنح فترة زمنية معقولة، قبل دخول اللائحة الفنية حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشرها.