مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثالث — إعداد اللوائح الفنية
المادة 26
في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة، تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو بحماية البيئة أو بالأمن الوطني، يتم اعتماد مشروع اللائحة الفنية على الفور ، مع إخطار سلطة التبليغ الوطنية، دون تأخير.