الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثالث — إعداد اللوائح الفنية
المادة 25
يمكن كل دولة عضو مذكورة في المادة 2-2 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وكذا كل الأطراف التي يهمها الأمر، إبداء ملاحظاتها حول مشروع اللائحة الفنية، وإرسالها إلى المعهد الجزائري للتقييس، خلال فترة التحقيق العمومي التي لا يمكن أن تتجاوز الستين (60) يوما.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)