مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثاني — إعداد المواصفات
المادة 21
يتقاضى المعهد الجزائري للتقييس مقابلا ماليا، نظير بيع المواصفات أو وضع مشاريع المواصفات تحت التصرف.
ويحدد مجلس إدارة المعهد سلّم ذلك.