مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثاني — إعداد المواصفات
المادة 20
يمكن المعهد الجزائري للتقييس فحص أي مواصفة، خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. كما يمكن كل طرف يهمه الأمر المبادرة بطلب هذا الفحص لدى المعهد الجزائري للتقييس خلال نفس الفترة.
يخضع هذا الفحص لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.