مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثاني — إعداد المواصفات
المادة 19
يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية، مرة كل خمس (5) سنوات قصد الإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها.
ويخضع هذا الفحص إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.