مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الأول — إعداد البرنامج الوطني للتقييس
المادة 15
يبلغ المعهد الجزائري للتقييس، بصفته نقطة إعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة، البرنامج الوطني للتقييس إلى الجهات الدولية المختصة.
كما يبلغ البرنامج نفسه إلى اللجان التقنية الوطنية قصد التنفيذ.