مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الرابع — الهيئات ذات النشاطات التقييسية
المادة 13
تعتمد الهيئات ذات النشاطات التقييسية، باستثناء الوزارات، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بعد أخذ رأي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس.
و يسحب اعتمادها حسب الأشكال نفسها.
يحدد الوزير المكلف بالتقييس بقرار شروط اعتماد هذه الهيئات.