الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 9
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : 1.9 الذبذبات :
بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات لا سلكية كهربائية خاصة بشبكته، وذلك وفق التنظيم المعمول به.
في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لا سلكية، تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا تلي سريان مفعول الرخصة، وذلك في أجل أقصاه شهر بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الصدد.
ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط. و تمنح لاحقا هذه الذبذبات ضمن الآجال و الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات :
تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسبما يتوفر من الطيف.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، تخول سلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش :
تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي، و شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات و بالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.9 شروط استعمال الذبذبات : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات، ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 5.9 التشويش : ...........................................................(بدون تغيير حتى) وفي حالة وقوع تشويش، يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تأخذ جميع الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية“.