المادة 9
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 الذبذبات . 2.9 شروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش.
و في الحلقة المحلية في الجزائر 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ديسمبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.9 شروط استعمال الذبذبات : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات، ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 5.9 التشويش : ...........................................................(بدون تغيير حتى) وفي حالة وقوع تشويش، يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تأخذ جميع الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية“.