المادة 5
المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة. 1.5 شبكة التراسل الخاصة. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة ومركز العبور الدولي ومنظومة فوترة الشبكة على التراب الجزائري. ..........................(الباقي بدون تغيير)........................... .“