الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 5
المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : 1.5 شبكة التراسل الخاصة :
يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات الشبكة الثابتة. و يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة :
يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات مواصلات سلكية و لاسلكية جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس :
يتعين على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة و مركز العبور الدولي و منظومة الفوترة على التراب الجزائري. كما يجب على صاحب الرخصة التوفر على محطة HUB للحركة الدولية على التراب الجزائري. 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية :
يجب أن تكون منظومات المنشآت الأساسية الدولية المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد و حائزة على موافقة الدولة الجزائرية حين إجراء التنسيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 4.5 هيكلة الشبكة :
يجب تركيب منظومة المراقبة ومركز العبور الدولي ومنظومة فوترة الشبكة على التراب الجزائري. ..........................(الباقي بدون تغيير)........................... .“