الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو مطراف في الجزائر نحو : * اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري، بالنسبة للمكالمات المحلية و ما بين المدن * اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية، * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، خدمات صوت و معطيات وطنية ودولية واردة
- خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة 1.12،
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن.
ب الخدمات الاختيارية :
يمكن صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية، بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي و الخدمات ذات الكلفة المتقاسمة و الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة
- خدمات توصيل الصورة خدمات النفاذ إلى الصبيب العالي 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م تجميع حركة الأنترنات، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية
- خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من شبكة مواصلات سلكية و لا سلكية تابعة لمتعامل آخر في الجزائر في اتجاه : * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، * اتجاهات في الخارح بالنسبة للنداءات الدولية،
- محلات هاتفية و غرف هاتفية ومراكز اتصالات تحدد في اتفاقيات التوصيل البيني الشروط المالية لإعادة الدفع بين صاحب الرخصة والمتعاملين الآخرين في المهاتفة. 2.4 التكنولوجيات المستعملة :
لن تفرض أية تكنولوجية على صاحب الرخصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
– (............................. بدون تغيير)..................................
– .............................(بدون تغيير)...................................
– خدمات تأجير سعة تراسل،
– خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، 16 جانفي سنة 2021 م
– خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– خدمات إيصال الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.