المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و بتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن فهرس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
– (............................. بدون تغيير)..................................
– .............................(بدون تغيير)...................................
– خدمات تأجير سعة تراسل،
– خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، 16 جانفي سنة 2021 م
– خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– خدمات إيصال الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.