الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 39
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني :
يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة :
تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر :
( 1) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة (iii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للشريك المالي في رأسمال صاحب الرخصة.
ب مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول.
استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط:
(i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (i ) أعلاه و التي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، و (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة المتعامل المرجعي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة (iii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (iii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة الشريك المالي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة.
ج) تخضع لموافقة مسبقة من سلطة الضبط وفق الصيغ و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو حقوق التصويت لمتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية في الحلقة المحلية و/أو توفير خدمات مواصلات سلكية و لاسلكية في الجزائر،
د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو الشريك المالي لصاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة،
ه) تعتبر لاغية كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، لمتعامل صاحب رخصة من نفس النوع في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني : .................(بدون تغيير)............ 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة :
تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط، كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين
(2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول”.