الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 37
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول :
بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها.
تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في هذه المادة. 2.37 التجديد :
يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة.
أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به ب يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال الشبكة الثابتة و بتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط . و يجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا و مترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول :
تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر سنة .2020 تجدد الرخصة لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من سريان مفعولها، كما هو محدد في هذه المادّة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................