المادة 37
سريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها. 1.37 سريان المفعول... 2.37 التجديد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول :
تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر سنة .2020 تجدد الرخصة لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من سريان مفعولها، كما هو محدد في هذه المادّة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................