الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 27
الدليل وخدمة الإرشادات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية :
يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته الثابتة.
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات :
على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. و لن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 27 : الدليل وخدمة الاستعلامات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 123 من القانون يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................. 3.27 سرّية المعلومات :
يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكورة أعلاه قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام“.