المادة 27
الدليل وخدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 27 : الدليل وخدمة الاستعلامات : 1.27 دليل المشتركين العام :
وفقا للمادة 123 من القانون يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................. 3.27 سرّية المعلومات :
يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكورة أعلاه قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام“.