الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام :
يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام :
تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام ، و تهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة .S.U) ب 3% من رقم أعمال المتعامل.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض و في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام : ...................(بدون تغيير)................ 2.26 المشاركة في إنجاز النفاذ الشامل :
إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، لإنجاز مهام النفاذ الشامل“.