المادة 20
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير .... 3.20 محتوى الفواتير 4.20 تفريد الخدمات المفوترة. 5.20 الاحتجاجات. 6.20 معالجة المنازعات. 7.20 منظومة التوثيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة : ............................................................(بدون تغيير حتى) 2.20 تجهيزات التسعير : ............................................................(بدون تغيير حتى)
ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. .............................. (الباقي بدون تغيير).......................... 5.20 الشكاوى :
يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الشكاوى، لاسيما المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الشكاوى. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للشكاوى المستلمة والأجوبة المعطاة. .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................