المادة 15
استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 الاستمرارية. 2.15 النوعية. 3.15 التوفر. 4.15 تواتر التجهيزات. 5.15 التواتر الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها : ...........................................................(بدون تغيير حتى) 5.15 التواتر الدولي :
بغرض تفادي انقطاع خدمات الصوت والمعطيات في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى أو بغرض الصيانة المتعلقة باستغلال أنظمة الكوابل البحرية، يجب على صاحب الرخصة أن يسهر على ضمان استمرارية الخدمة على وصلاته الدولية عن طريق وضع عدة ممرات دولية للتراسل تتباعد ب 100 كم، على الأقل، فيما بينها“.