الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 13
صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور و الارتفاقات :
تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، و من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و / أو استغلالها. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة :
يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال الشبكة الثابتة وتوسيعها. ويتعين عليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن و احترام التنظيم المطبق . و مع مراعاة نفس التحفظات والشروط ، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات الشبكة الثابتة. و يتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية و غير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق التنظيم المطبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور والارتفاقات :
تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، ومن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................“.