المادة 13
صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك 1.13 حق المرور و الارتفاقات. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. 18 19 19 19 19 19 19 19 19 الخاصة. 19 19 19 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور والارتفاقات :
تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، ومن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................“.