مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يمكن المؤسسة ، لتأدية مهامها وتطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية