مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.