الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي التخصيصات الاستثنائية
- الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها، تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية الهبات والوصايا
- الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.